Skip to main content

المادة 4

Effective from May 03 2025 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

يحق للشركات الخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل أن تصدر بطاقات ائتمان دون ضمان بناءً على أنظمتها في تقييم المخاطر.