Skip to main content

الفصل الأول: التعريفات

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19

Effective from 2018-01-09 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right

4- 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الاحتيال: القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به بهدف الحصول على فائدة بشكل مباشر أو غير مباشر تعود لمرتكب الاحتيال أو لطرف آخر، لم يكن ليحصل عليها دون ذلك. ومن الصور التي قد يتخذها هذا الفعل -على سبيل المثال لا الحصر-

  أ. استخدام مستندات تحتوي على معلومات غير صحيحة.
  ب. عدم الإفصاح أو تعمد إخفاء معلومات ملزم نظاماً بتقديمها.
  ج. استغلال سلطة، أو موقع ثقة، أو علاقة ائتمانية.
  د. إساءة التصرف بالأصول.

شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص من المؤسسة لممارسة نشاط التمويل.