Book traversal links for Article 6: Management Requirements
المادة السادسة: متطلبات الإدارة
Versions (الإصدارات 5) |
Effective from May 22 2025 - May 21 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:
- متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
- أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
- أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
- اي اشتراطات أو متطلبات أخري يضعها البنك المركزي.