Skip to main content

المادة العاشرة: مدة الترخيص

Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديد بناءً عل طلب الشركة، وتقديم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.