Book traversal links for Article 12: License Fees
المادة الثانية عشرة: المقابل المالي
Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المركزي استيفاء مقابل مال حسب الآتي:
- (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
- (2,000) الفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.