Skip to main content

11. ملكية الأصل المؤجر

Effective from May 03 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه. وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك. وما ورد في مادة (10)‏ (الوعد بالتمليك). فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.