Skip to main content

11. التنفيذ

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2021. عند تنفيذ هذه القواعد من تاريخ السريان المذكور أعلاه، ستتوقف إرشادات التخصيص التي صدرت سابقًا عبر الدورية رقم 381000046342 بتاريخ 27/04/1438 هـ عن التطبيق. 
 
يجب على شركات التمويل تعديل تصنيف المخاطر الائتمانية الداخلية، وتخصيص خسائر التعرض، وأنظمة التقرير التنظيمي لتلبية المتطلبات المحددة في هذه القواعد.