Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
178.
كقاعدة أساسية، في حالة الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وتجميدها بموجب أمر من الجهات الرسمية المعنية، فإنه يجب ألا تتم الاتصالات بين هذه الجهات الرسمية وشركات التمويل التي تقبل الودائع إلا من خلال البنك المركزي.
Book traversal links for Disclosing and Blocking at the Request of Official Authorities