تعدّ الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
استثناءً من مبدأ الإقليميّة، يسري النّظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب - خارج المملكة - جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي مما يأتي: | |
1- | تغيير نظام الحكم في المملكة. |
2- | تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض احكامه. |
3. | حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه. |
4- | الاعتداء على السعوديين في الخارج. |
5- | الإضرار بالأملاك العامّة للدّولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسيّة أو القنصلية التّابعة لها. |
6- | القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجّلة لدى المملكة أو تحمل علمها. |
7- | المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطنيّ. |