Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
تحدد هذه اللائحة متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تقديم البنوك لمنتجات وخدمات جديدة ومتطلبات تنظيمية بإخطار مؤسسة النقد قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة، والمستندات الداعمة المطلوبة التي يجب تقديمها. بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللائحة إلى تحسين سرعة طرح البنوك للمنتجات والخدمات الجديدة، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات المصرفية.