Book traversal links for المادة الثانية: الهدف والنطاق
المادة الثانية: الهدف والنطاق
Effective from May 04 2025 - May 03 2025
To view other versions open the versions tab on the right
- تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.
- تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها.
- لا تَخلَ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.