Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/6

Effective from Dec 31 1959 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

تصدر مؤسسة النقد العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام.