Skip to main content
  Versions

 

6. تقديم الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة

Effective from May 04 2025 - May 03 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الشركة تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات ومرفقاً بالمستندات والوثائق الأساسية المطلوبة بالنسختين الورقية والالكترونية، بحيث يتم إرسال النسخة الورقية على العنوان البريدي:

البنك المركزي السعودي

إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات 

طريق الملك سعود

الرياض 11169

ص.ب 2992

كما يتم إرسال النسخة الالكترونية على البريد الالكتروني:

LICPayments@SAMA.GOV.SA