Skip to main content
  Versions

 
  • قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

    الرقم: 43046288التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23الحالة: نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ .

    مرافق لكم قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والهادفة إلى وضع معايير الأهلية للمشاركة غير المباشرة في النظام، وتحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة بين البنك المشارك بشكل مباشر وغير مباشر في النظام.

    • 1. مقدمة

      • 1.2 التعريفات

        البنككما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (أ) من نظام مراقبة البنوك، وهو المُرَخَّص له بموجب أحكامه. 
        البنك الوطنيكما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (جـ) من نظام مراقبة البنوك.
        البنك الأجنبيكما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (د) من نظام مراقبة البنوك.
        النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وأنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في البنك المركزي، وبوابات المشاركين، والنظام الفرعي للأمان، ونظام الطوارئ المركزي والبوابات، وروابط الاتصالات بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي فيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
        المشارككما هو مُعَرَّف في القاعدة 1.1.2 من قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع" - الإصدار 3.
        وكيل التسويةمشارك مُفوَّض من قبل البنك المركزي لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابة عن المشاركين غير المباشرين.
        المشارك غير المباشربنك غير مشارك، يتم تصفية معاملاته أو تسويتها أو تسجيلها من قبل وكيل التسوية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
      • 3.1 النطاق

        1.تسري هذه القواعد على البنوك فقط.
         
        2.لا تسري هذه القواعد على أي مؤسسة مالية تخضع لإشراف البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.
         
        3.لتفادي أي لبس، لا تسري هذه القواعد على أعمال المراسلة البنكية على الصعيد الدولي.
         
    • 2. المعايير

      • 1.2 المشارك

        4.كما هو مُبيَّن في قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع".
      • 2.2 المشارك غير المباشر

        1. يجوز للبنك، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
        2. يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
        3. سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيبات مستويات المشاركة، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
        4. يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بشكل دوري.
        5. يجب على المشارك غير المباشر إشعار البنك المركزي بشكل نصف سنوي بتوقعاته بشأن أي تجاوز محتمل للحدود, كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
        6. تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
        7. يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي .
        8. يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة ويجب عليه إشعار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
      • 3.2 وكيل التسوية

        1. لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
        2. يلتزم المشاركون بتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
        3. يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بشكل دوري.
        4. يجب على وكلاء التسوية إشعار البنك المركزي مرة واحدة على الأقل سنويًا, بتوقعاتهم بشأن أي تجاوز محتمل للحدود.
        5. يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
        6. يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء اليومية (Repo)، اتفاقية إعادة الشراء المعاكس اليومية (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (سندات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.

         

    • 3. تسجيل المشارك غير المباشر

      • 1.3 خطاب طلب التقديم

        19.يجب على البنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر إرسال خطاب طلب التقديم إلى البنك المركزي مصحوبًا بالوثائق التالية:
         
         1)خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي (CEO) أو من يعادله من المشارك غير المباشر يتضمن اقتراح تعيين وكيل التسوية؛
         
         2)خطاب موجه من البنك إلى البنك المركزي يُوضح فيه الأسباب التي تجعل من مصلحة البنك العمل كمشارك غير مباشر؛
         
         3)مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر؛ و
         
         4)توقعات حجم وقيمة تعليمات الدفع بالريال السعودي (الواردة والصادرة) للمشارك غير المباشر خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث القادمة.
         
        20.استنادًا إلى مراجعة خطاب طلب التقديم والوثائق/المعلومات المذكورة في المادة 19، سيوافق البنك المركزي على تسجيل البنك كمشارك غير مباشر. ويجوز للبنك المركزي طلب الحصول على معلومات إضافية أو تطبيق معايير إضافية لكل حالة على حدة.
         
        21.يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. كما يمكن للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ مصلحة القطاع المالي تقتضي أن يكون البنك مشاركًا.
         
      • 2.3 تعيين وكيل التسوية

        22.يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
         
         1)تفويض وكيل التسوية بتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية وتسجيل المعاملات نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
         
         2)تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
         
         3)تحديد جميع الاعتمادات الجوهرية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه الاعتمادات؛
         
         4)إجراء تقييم مفصل للمخاطر المتعلقة بوكيل التسوية؛ و
         
         5)توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتغطية التزامات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو اليوم الواحد.
         
      • 3.3 التحاق المشارك غير المباشر

        23.كجزء من عملية التحاق المشاركين غير المباشرين، يجب على وكيل التسوية التأكد مما يلي:
         
         1)تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر, بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية الخاصة به بسبب زيادة المخاطر.
         
         2)امتلاك القدرات والإمكانات اللازمة لتسوية التزامات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تسوية التزاماته والتزامات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. كما يجب عليه وضع الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
         
         3)اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
         
         4)إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر المتعلقة بمحفظته من المشاركين غير المباشرين, بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.
         
      • 4.3 اتفاقية مستوى الخدمة

        24.يجب على الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") التأكد من وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا وخاضعة للولاية القضائية للمملكة العربية السعودية.
         
        25.يجب تحديد نطاق الخدمات, والأدوار, والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
         
        26.يجب تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
         
        27.يجب تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتكرار القياس، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
         
        28.يجب توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال ذات الصلة بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
         
        29.يجب على الطرفين التأكد من توثيق ترتيبات حل النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حال حدوث خطأ أو عمليات ذات أثر رجعي وما إلى ذلك.
         
        30.يجب على كلا الطرفين وضع عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.
         
    • 4. إدارة المخاطر

      • 1.4 الاعتمادات الجوهرية

        1. يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع أوجه الاعتماد الجوهرية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة تلك الاعتمادات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
        2. على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر ، تقييم أوجه الاعتماد الجوهرية لديه على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة تلك الاعتمادات.
        3. يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة الاعتمادات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه, بالإضافة إلى ترتيبات إدارة تلك الاعتمادات، وذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة الاعتمادات الجوهرية التي تربط كل طرف بالآخر.
        4. يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو أي مراجعة لاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي اعتمادات جوهرية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو منذ تاريخ التعيين.
        5. يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي أثرت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة للحد من المخاطر قد تم تصميمها وتنفيذها وتعمل بشكل فعَّال.
        6. يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس الإجراءات على جميع الاعتمادات الجديدة التي تم تحديدها كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
        7. يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، الأسباب الجذرية، والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.
      • 2.4 المتطلبات الاحترازية

        1. يجب على وكيل التسوية إدراج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من متطلبات البنك المركزي السعودي لقياس مخاطر الائتمان للطرف المقابل, عند التحاق المشارك غير المباشر وعلى أساس مستمر.
        2. يجب على المشارك غير المباشر تضمين وإدارة وقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بوكيل التسوية، وبشكل خاص الأرصدة النقدية والضمانات المحتفظ بها لدى وكيل التسوية.
        3. يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيبات مستويات المشاركة وإدراجها  ضمن المتطلبات الاحترازية للمخاطر، وذلك عند بدء العلاقة وعلى أساس مستمر.
    • 5. أحكام أخرى

      • 1.5 متطلبات رفع التقارير

        1. يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين التابعين له في غضون 5 أيام عمل من نهاية كل شهر كما هو محدد في الملحق 1.
        2. يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
        3. على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة من وكيل التسوية التابع له خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
        4. في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الحدث بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يُطلب من أي منهما تقديم تقارير منفصلة وفقًا لما ورد في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
        5. يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.

         

         

      • 2.5 شروط المستخدم النهائي

        46.يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يتضمّن (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع المسائل المتعلقة بالخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. 
         
    • الملحق 1 - التقرير الإحصائي الشهري

      • الجزء أ: تعليمات التحويل الصادرة بالريال السعودي

        أدخل اسم وكيل التسويةتعليمات التحويل الصادرة شهريًا للمشاركين غير المباشرين بالريال السعوديشهر، سنة
        التاريخاسم المشارك غير المباشر 1اسم المشارك غير المباشر 2تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرينإجمالي تعليمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تمت معالجتها من قبل وكيل التسويةنسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين إلى إجمالي تعليمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
        الحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجم (%)القيمة (%)
        أبجدهـو = ب + دز = ج + هـطيك = و/ط × 100ط = ز/ي × 100
        يوم/شهر/سنة          
        يوم/شهر/سنة          
        يوم/شهر/سنة          
        الإجمالي          
         
        في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.
      • الجزء ب: تعليمات التحويل الواردة بالريال السعودي

        أدخل اسم وكيل التسويةتعليمات التحويل الواردة شهريًا للمشاركين غير المباشرين بالريال السعوديشهر، سنة
        التاريخاسم المشارك غير المباشر 1اسم المشارك غير المباشر 2تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرينإجمالي تعليمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تمت معالجتها من قبل وكيل التسويةنسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين إلى إجمالي تعليمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
        الحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجم (%)القيمة (%)
        أبجدهـو = ب + دز = ج + هـطيك = و/ط × 100ط = ز/ي × 100
        يوم/شهر/سنة          
        يوم/شهر/سنة          
        يوم/شهر/سنة          
        الإجمالي          
         
        في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.
      • الجزء ج: الخطوط الائتمانية والضمانات

        أدخل اسم وكيل التسويةالخطوط الائتمانية والضمانات المحتفظ بهااعتبارًا من يوم/شهر/سنةالمبلغ محسوب بملايين الريالات السعودية
        الاسم المشارك غير المباشرالخطوط الائتمانيةقيمة الضمانات المحتفظ بها
         الإجماليغير مستخدمةمستخدمةملتزم بهاغير ملتزم بهاالإجمالينقديغير نقدي
         أ**بجدهـ***زحط
        اسم المشارك غير المباشر 1        
        اسم المشارك غير المباشر 2        
        اسم المشارك غير المباشر 3        
        الإجمالي        
         

        ** أ = ب + ج = د + هـ 
        *** ز = ح + 1