Skip to main content
  Versions

 

المادة الثامنة

Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.