Skip to main content

8. الرسوم الاستثنائية والجزائية الاخرى

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجوز للبنك المركزي فرض رسوم جزائية إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
 

 

خرق لوائح التشغيل،
 

 

عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية،
 

 

مخالفة أي من الشروط  المنصوص عليها في هذه السياسة التسعيرية، أو،
 

 

أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة ضمان كفاءة عمل الخدمة.