Skip to main content

٣٠٠-١-٦-٧ /‏ الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
  Versions
(الإصدارات 4)
 

‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:

١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.

٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.

٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.