2. المقدمة
1.2 عام
"نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام للتسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).
تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفرادها على جميع المستويات.
تم تصميم خدمة آفاق لتقليل العوائق والعقبات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية بشكل فعال، بما في ذلك التكلفة والسرعة والشفافية. وستساهم هذه الخدمة المبتكرة في خفض تكلفة تنفيذ المدفوعات الخارجية التي يتحملها أصحاب المصلحة المعنيين داخل منظومة العمل.
2.2 الهدف
بهدف تسهيل المدفوعات الخارجية في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الإجمالية الآنية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.
3.2 السلطة النظامية
دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها، تم إنشاء هذه السياسة التسعيرية من قبل البنك المركزي استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م؛ حيث تم تحديد البنك المركزي كهيئة مختصة لتأسيس وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والمقاصة والتسوية؛ وإصدار القواعد والإرشادات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والمقاصة والتسوية ضمن نطاق اختصاصه.
4.2 النطاق
تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:
• رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
• الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.
5.2 التعديل
يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه السياسة التسعيرية حسب ما يراه مناسبًا بالتشاور مع المشاركين. وسيتم إخطار المشاركين بهذا التعديل بشكل رسمي.
6.2 الامتثال
يجب على كل مشارك الالتزام بهذه السياسة التسعيرية.