4. الرسوم الاستثنائية والجزائية
رسوم جزائية واستثنائية تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات وضمان التشغيل السلس للخدمة, سيتم فرضها على المشاركين الذين لا يلتزمون بالمعايير المطلوبة.
هذه الرسوم الاستثنائية والجزائية لا يُتوقع أن تحقق أي دخل كبير للبنك المركزي، حيث يمكن للمشاركين تجنب هذه الرسوم من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وهو الغرض الأساسي من فرض هذا النوع من الرسوم.
1.4 تمديد وقت الإقفال
عندما يرغب أحد البنوك المشاركة في تمديد وقت الإقفال في أي يوم، يجب عليه تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي عن طريق أي وسيلة اتصال متفق عليها مع البنك المركزي في حينه. يجب إرسال هذه الطلبات إلى البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.
في حال موافقة البنك المركزي على الطلب، سيتم فرض رسوم جزائية على البنك المشارك الذي طلب أو تسبب في تمديد وقت الإقفال. سيكون مبلغ الرسم مستحق الدفع 25,000.00 ريال سعودي عن كل فترة 30 دقيقة يتم تمديد وقت الإقفال فيها.
2.4 التأخر في إعادة المدفوعات
تحدد لوائح التشغيل المواعيد النهائية التي تحكم إعادة المدفوعات من جانب البنك المستلم. في حال إرجاع المبلغ بعد الوقت المحدد، يتم فرض رسوم جزائية قدرها 100.00 ريال سعودي على التأخر في إرجاع المبلغ.
يجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية بناءً على المبلغ الذي يتم إرجاعه.
يقوم أي بنك مشارك، يتلقى مبلغًا مرتجعًا في وقت يتجاوز الموعد المحدد في لوائح التشغيل، بإرسال التفاصيل إلى البنك المركزي .