2. المقدمة
1.2. عام
"نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام للتسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).
تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفرادها على جميع المستويات.
2.2. الهدف
بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الإجمالية الآنية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.
3.2. السلطة النظامية
دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ (2020/11/26م)؛ حيث تم تعيين البنك المركزي كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والمقاصة والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.
4.2. النطاق
ستغطي هذه القواعد التشغيلية المجالات التالية:
أ) الأنشطة التشغيلية الرئيسية المتعلقة بالمدفوعات عبر العملات باستخدام خدمة آفاق، ويشار إليها فيما بعد بـ "الخدمة".
ب) قواعد العمل للوصول والأهلية للمشاركين المباشرين، وتعليق وإنهاء وسحب المشاركين المباشرين.
ج) قواعد الدفع للمدفوعات المؤهلة.
د) جدول زمني وتقويم أيام العمل.
هـ) إدارة المطالبات والنزاعات.
ف) ترتيبات استمرارية الأعمال والطوارئ. 5.2. التعديل
يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه القواعد التشغيلية حسبما يراه مناسبًا، بالتشاور مع المشاركين. سيتم إشعار المشاركين المباشرين بذلك التعديل بشكل مناسب.
6.2. الالتزام
يجب على كل مشارك مباشر الالتزام بهذه القواعد التشغيلية.
7.2. الرسوم
سيدفع المشاركون المباشرون رسوم البنك المركزي لاستخدام الخدمة وفقًا لسياسة الرسوم الخاصة بالخدمة التي يصدرها البنك المركزي، والمعدلة من قبله من حين لآخر.
8.2. الوثائق المتحكم بها
تتضمن قائمة الوثائق المتحكم بها التي توضح عمليات الخدمة في الملحق (1). تحدد الوثائق المتحكم بها العمليات التفصيلية للنظام.