يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع أوجه الاعتماد الجوهرية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة تلك الاعتمادات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر ، تقييم أوجه الاعتماد الجوهرية لديه على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة تلك الاعتمادات.
يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة الاعتمادات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه, بالإضافة إلى ترتيبات إدارة تلك الاعتمادات، وذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة الاعتمادات الجوهرية التي تربط كل طرف بالآخر.
يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو أي مراجعة لاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي اعتمادات جوهرية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو منذ تاريخ التعيين.
يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي أثرت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة للحد من المخاطر قد تم تصميمها وتنفيذها وتعمل بشكل فعَّال.
يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس الإجراءات على جميع الاعتمادات الجديدة التي تم تحديدها كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، الأسباب الجذرية، والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.
2.4 المتطلبات الاحترازية
يجب على وكيل التسوية إدراج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من متطلبات البنك المركزي السعودي لقياس مخاطر الائتمان للطرف المقابل, عند التحاق المشارك غير المباشر وعلى أساس مستمر.
يجب على المشارك غير المباشر تضمين وإدارة وقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بوكيل التسوية، وبشكل خاص الأرصدة النقدية والضمانات المحتفظ بها لدى وكيل التسوية.
يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيبات مستويات المشاركة وإدراجها ضمن المتطلبات الاحترازية للمخاطر، وذلك عند بدء العلاقة وعلى أساس مستمر.