Book traversal links for 4.2 Prudential Requirements
2.4 المتطلبات الاحترازية
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
- يجب على وكيل التسوية إدراج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من متطلبات البنك المركزي السعودي لقياس مخاطر الائتمان للطرف المقابل, عند التحاق المشارك غير المباشر وعلى أساس مستمر.
- يجب على المشارك غير المباشر تضمين وإدارة وقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بوكيل التسوية، وبشكل خاص الأرصدة النقدية والضمانات المحتفظ بها لدى وكيل التسوية.
- يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيبات مستويات المشاركة وإدراجها ضمن المتطلبات الاحترازية للمخاطر، وذلك عند بدء العلاقة وعلى أساس مستمر.