5. أحكام أخرى
1.5 متطلبات رفع التقارير
- يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين التابعين له في غضون 5 أيام عمل من نهاية كل شهر كما هو محدد في الملحق 1.
- يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
- على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة من وكيل التسوية التابع له خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
- في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الحدث بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يُطلب من أي منهما تقديم تقارير منفصلة وفقًا لما ورد في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
- يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.
2.5 شروط المستخدم النهائي
46. يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يتضمّن (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع المسائل المتعلقة بالخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.