Skip to main content

1.5 متطلبات رفع التقارير

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

  1. يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين التابعين له في غضون 5 أيام عمل من نهاية كل شهر كما هو محدد في الملحق 1.
  2. يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
  3. على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة من وكيل التسوية التابع له خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
  4. في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الحدث بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يُطلب من أي منهما تقديم تقارير منفصلة وفقًا لما ورد في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
  5. يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.