Book traversal links for ٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار
٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from May 02 2025 - May 01 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٣٧٤٦), وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م.
تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:
١. خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.
٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.
٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.