Book traversal links for ٨- فتح الحساب من دون إيداع
٨- فتح الحساب من دون إيداع
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
Effective from May 02 2025 - May 01 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠١٥٢١٠), وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ, الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٩م.
على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ