Skip to main content

6. تراخيص الفروع

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.6يشترط على البنوك الحصول على ترخيص من البنك المركزي لفتح فرع أو مركز خدمة أو مركز تحويلات مالية جديد (سواء كان داخل المملكة أو خارجها). ويلزم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لفتح فرع في الخارج قبل مخاطبة الجهة الرقابية/الجهة التنظيمية الأجنبية المعنية للحصول على أي موافقة من هذا القبيل.
 
2.6ستقدم البنوك مقترح الحصول على ترخيص لفتح فرع أو مركز خدمة أو مركز تحويلات مالية جديد إلى البنك المركزي وفقًا لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. يجب أن يتضمن المقترح جميع المعلومات ذات الصلة بالفرع/المركز المقترح، بما في ذلك اسم المدينة، والموقع المبدئيّ، ومنطقة الموقع، وتبرير مختصر لاختيار المدينة/الموقع، ودراسة الجدوى (بما في ذلك الأثر التجاري/المالي المتوقع).
 
3.6يُشترط على البنوك استخدام التراخيص غير النشطة للفروع/مراكز الخدمة/مراكز التحويلات المالية قبل مخاطبة البنك المركزي للحصول على تراخيص جديدة.
 
4.6لن تكون هناك حاجة لموافقة مسبقة من البنك المركزي لفتح فرع أو مركز خدمة أو تحويل مالي جديد إذا تم افتتاح هذا الفرع/المركز داخل نفس المنطقة باستخدام التراخيص غير النشطة للفروع/مراكز الخدمة/مراكز التحويلات المالية. علاوة على ذلك، لن تكون هناك حاجة لموافقة مسبقة من البنك المركزي إذا تم فتح فرع أو مركز خدمة أو تحويل مالي جديد في أي من المناطق الأصغر باستخدام الترخيص غير النشط الخاص بفرع/مركز خدمة/تحويل مالي تابع لمنطقة أكبر. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يتعين على البنوك التواصل مع البنك المركزي  قبل شهرين على الأقل لتعديل الترخيص غير النشط لفتح الفرع أو المركز المقترح في الموقع الجديد.
 
5.6لن يُطلب من البنوك تقديم خطة التوسع السنوية (ABEP) للفروع إلى البنك المركزي بمجرد الموافقة على سياسة شبكة الفروع الخاصة بها.
 
6.6من المتوقع أن تلعب البنوك دورها في زيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية للشركات.