Book traversal links for 8. Prudential Requirements
8. المتطلبات الاحترازية
الرقم: 44012303 | التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك اتباع المتطلبات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) المتعلقة برأس المال التنظيمي لحساب أوزان المخاطر للأصول الممولة من حسابات الاستثمار ذات المشاركة في الأرباح (PSIA) وكذلك ضمان حساب مناسب لأموال PSIA في نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR) وفقًا لمتطلبات سيولة ساما.
تُمنع أموال PSIA وأي حسابات احتياطي مرتبطة (مثل احتياطي توزيع الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)) من أن تُدرج في حساب رأس المال التنظيمي للبنك.
يجب على البنوك ضمان إدارة مخاطر التركيز الناتجة عن PSIA بما يتماشى مع قواعد التعرضات الكبيرة لدى ساما.
إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أموال IAH لطرف ثالث، يجب على البنوك ضمان أن تكون هذه الترتيبات متوافقة مع جميع قواعد وأنظمة الاستعانة بمصادر خارجية الصادرة عن ساما.
يمكن للبنك المركزي السعودي (ساما)، من خلال التقييم الاحترازي، توجيه البنك لمعالجة، أو عدم معالجة، ترتيب بين البنك والعميل (على سبيل المثال عن طريق المضاربة، المشاركة أو الوكالة) ليكون حساب استثمار ذو مشاركة في الأرباح (PSIA).