Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 43041880 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة: نافذ

Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right

لضمان الاستمرار في الالتزام بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" وتطبيقه، صدرت تعليمات للبنوك في عام 2017 بتشكيل فريق عمل تقني (TWG) معنيُّ بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" تحت إشراف البنك المركزي السعودي. ويضم فريق العمل التقني ممثلين عن البنوك السعودية، وممثل عن الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي، وممثلين عن البنك المركزي السعودي. وقد كُلف أعضاء فريق العمل بتقييم مدى كفاءة واستقرار مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) الحالي، وتحديد مجالات التحسين.

التحسينات التي تم إجراؤها على مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية أدناه متوافقة مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن المؤشرات المرجعية المالية. واستندت هذه التحسينات إلى نتائج تقييم فريق العمل التقني للمنهجية الحالية ونتائج استبيانات البنوك المساهمة، والملاحظات الواردة من دراسة عامة أجرتها الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي بشأن التغييرات الرئيسية التي يتم إجراؤها على المنهجية ونتائج مرحلة الاختبار الذي أجرته الجهة الإدارية من أجل توضيح كفاءة أداء المنهجية المحسَّنة مقارنةً بالمنهجية الحالية لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

أصدر البنك المركزي السعودي هذه التحسينات في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر عن المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 22/02/1386هـ.

 

تحل هذه المتطلبات محل المتطلبات السابقة الواردة في التعميم رقم (30986/67) الصادر بتاريخ 17/05/1440هـ.