Skip to main content

تمهيد

الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26

Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

  1. تسري هذه الضوابط على جميع جوانب إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة من جهة مُرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (مثل: المصارف، شركات التمويل( وغيرها من مصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري بالتعاون مع جهات أخرى (مثل شركة فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، داينرز ، يونيون باي ، وغيرها). تُعتبر مؤسسة النقد الجهة المخولة بمُتابعة تطبيق هذه الضوابط واتخاذ أي إجراءات ضرورية حسبما تراه مُناسباً فيما يتعلق بأي مُخالفة للضوابط بما في ذلك فرض غرامات جزائية و/أو تنفيذ إجراءات تصحيحية وفقاً لنظام مُراقبة البنوك. وتُقرأ هذه الضوابط بالتزامن مع مبادئ حماية عملاء المصارف وضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة الصادرة في (رمضان 1435) وتحديثاتها اللاحقة.
  2. يحق للمؤسسة، حسب تقديرها، أن تفرض قيدًا على أي جهة مصدرة للبطاقات بحيث لا تتجاوز حدود محفظة بطاقات الائتمان نسبة محددة من إجمالي محفظتها الائتمانية.
  3. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو طلب معلومات من حاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
  4. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو ارسال معلومات لحاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
  5. ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين تفاصيل خدمات الاستشارة الائتمانية المُقدمة منها في كافة كشوف الحساب الشهرية واشعارات التعثر وفي أي مُراسلات اخرى مُرتبطة بحساب حامل البطاقة.