Book traversal links for تمهيد
تمهيد
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 |
Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right
- تسري هذه الضوابط على جميع جوانب إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة من جهة مُرخصة من البنك المركزي (مثل: المصارف، شركات التمويل( وغيرها من مصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري بالتعاون مع جهات أخرى (مثل شركة فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، داينرز ، يونيون باي ، وغيرها). يُعتبر البنك المركزي الجهة المخولة بمُتابعة تطبيق هذه الضوابط واتخاذ أي إجراءات ضرورية حسبما يراه مُناسباً فيما يتعلق بأي مُخالفة للضوابط بما في ذلك فرض غرامات جزائية و/أو تنفيذ إجراءات تصحيحية وفقاً لنظام مُراقبة البنوك. وتُقرأ هذه الضوابط بالتزامن مع مبادئ حماية عملاء المصارف وضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة الصادرة في (رمضان 1435) وتحديثاتها اللاحقة.
- يحق للبنك المركزي، حسب تقديره، أن يفرض قيدًا على أي جهة مصدرة للبطاقات بحيث لا تتجاوز حدود محفظة بطاقات الائتمان نسبة محددة من إجمالي محفظتها الائتمانية.
- في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو طلب معلومات من حاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
- في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو ارسال معلومات لحاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
- ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين تفاصيل خدمات الاستشارة الائتمانية المُقدمة منها في كافة كشوف الحساب الشهرية واشعارات التعثر وفي أي مُراسلات اخرى مُرتبطة بحساب حامل البطاقة.