Book traversal links for Article 5: Capital
المادة الخامسة: رأس المال
Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right
مع مراعاة احكام نظام الشركات), يكودن الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.