Skip to main content

المادة الخامسة: رأس المال

Effective from May 03 2025 - May 02 2025
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة احكام نظام الشركات, يكون الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.