Skip to main content

المادة الثالثة الهدف

Effective from May 02 2025 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة، والعلاقة بين الشركة والبنك في هذا الشأن.