Skip to main content

1.3 رسوم عضوية المشاركين

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل وصيانة الخدمة.