Skip to main content

3.3 التحاق المشارك غير المباشر

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

23.كجزء من عملية التحاق المشاركين غير المباشرين، يجب على وكيل التسوية التأكد مما يلي:
 
 1)تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر, بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية الخاصة به بسبب زيادة المخاطر.
 
 2)امتلاك القدرات والإمكانات اللازمة لتسوية التزامات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تسوية التزاماته والتزامات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. كما يجب عليه وضع الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
 
 3)اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
 
 4)إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر المتعلقة بمحفظته من المشاركين غير المباشرين, بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.