Skip to main content

4.3 اتفاقية مستوى الخدمة

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

24.يجب على الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") التأكد من وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا وخاضعة للولاية القضائية للمملكة العربية السعودية.
 
25.يجب تحديد نطاق الخدمات, والأدوار, والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
 
26.يجب تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
 
27.يجب تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتكرار القياس، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
 
28.يجب توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال ذات الصلة بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
 
29.يجب على الطرفين التأكد من توثيق ترتيبات حل النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حال حدوث خطأ أو عمليات ذات أثر رجعي وما إلى ذلك.
 
30.يجب على كلا الطرفين وضع عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.