Skip to main content

8. الرسوم الاخرى الاستثنائية والجزائية

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-12-12 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
 

 

خرق لوائح التشغيل،
 

 

عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية،
 

 

مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو،
 

 

أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.