3. رسوم الخدمة والمعاملات
1.3 رسوم عضوية المشاركين
سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل وصيانة الخدمة.
2.3 رسوم عضوية المشاركين المخفضة
سيحصل المشاركون المنضمون إلى نظام "آفاق" خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء المرحلة التجريبية تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم عضوية المشاركين.
خلال فترة التخفيض التي تبلغ ستة أشهر، سيتم حساب مبلغ رسوم عضوية المشاركين على أساس 12/1 من الرسوم السنوية عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ الانضمام.
اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم عضوية المشاركين إلى المبلغ الكامل السنوي البالغ 50,000 ريال سعودي.
3.3 رسوم المعاملات
ستُفرض رسوم قدرها 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.
4.3 رسوم المعاملات المخفضة
لن تُفرض أي رسوم معاملات خلال المرحلة التجريبية.
لمدة 6 أشهر من انتهاء المرحلة التجريبية، سيتم تطبيق تخفيض على رسوم المعاملات، مما يؤدي إلى فرض رسوم قدرها 10.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.
اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم المعاملات إلى 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.