3. تسجيل المشارك غير المباشر
1.3 خطاب طلب التقديم
19. يجب على البنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر إرسال خطاب طلب التقديم إلى البنك المركزي مصحوبًا بالوثائق التالية:
1) خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي (CEO) أو من يعادله من المشارك غير المباشر يتضمن اقتراح تعيين وكيل التسوية؛
2) خطاب موجه من البنك إلى البنك المركزي يُوضح فيه الأسباب التي تجعل من مصلحة البنك العمل كمشارك غير مباشر؛
3) مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر؛ و
4) توقعات حجم وقيمة تعليمات الدفع بالريال السعودي (الواردة والصادرة) للمشارك غير المباشر خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث القادمة.
20. استنادًا إلى مراجعة خطاب طلب التقديم والوثائق/المعلومات المذكورة في المادة 19، سيوافق البنك المركزي على تسجيل البنك كمشارك غير مباشر. ويجوز للبنك المركزي طلب الحصول على معلومات إضافية أو تطبيق معايير إضافية لكل حالة على حدة.
21. يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. كما يمكن للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ مصلحة القطاع المالي تقتضي أن يكون البنك مشاركًا.
2.3 تعيين وكيل التسوية
22. يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
1) تفويض وكيل التسوية بتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية وتسجيل المعاملات نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
2) تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
3) تحديد جميع الاعتمادات الجوهرية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه الاعتمادات؛
4) إجراء تقييم مفصل للمخاطر المتعلقة بوكيل التسوية؛ و
5) توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتغطية التزامات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو اليوم الواحد.
3.3 التحاق المشارك غير المباشر
23. كجزء من عملية التحاق المشاركين غير المباشرين، يجب على وكيل التسوية التأكد مما يلي:
1) تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر, بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية الخاصة به بسبب زيادة المخاطر.
2) امتلاك القدرات والإمكانات اللازمة لتسوية التزامات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تسوية التزاماته والتزامات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. كما يجب عليه وضع الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
3) اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
4) إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر المتعلقة بمحفظته من المشاركين غير المباشرين, بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.
4.3 اتفاقية مستوى الخدمة
24. يجب على الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") التأكد من وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا وخاضعة للولاية القضائية للمملكة العربية السعودية.
25. يجب تحديد نطاق الخدمات, والأدوار, والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
26. يجب تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
27. يجب تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتكرار القياس، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
28. يجب توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال ذات الصلة بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
29. يجب على الطرفين التأكد من توثيق ترتيبات حل النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حال حدوث خطأ أو عمليات ذات أثر رجعي وما إلى ذلك.
30. يجب على كلا الطرفين وضع عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.