Book traversal links for 2.5. Amendment
5.2. التعديل
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه القواعد التشغيلية حسبما يراه مناسبًا، بالتشاور مع المشاركين. سيتم إشعار المشاركين المباشرين بذلك التعديل بشكل مناسب.