Book traversal links for 3.3. Withdrawal of Direct Participants
3.3. سحب المشاركين المباشرين
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، يمكن للمشارك المباشر سحب نفسه من الخدمة بعد تقديم إشعار خطي إلى البنك المركزي خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ السحب المقترح.