Skip to main content

15.7. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على كل مشارك مباشر الامتثال لنظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واللوائح التنفيذية المتعلقة بها.