Skip to main content

6.8. تسوية المنازعات

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

في حالة وجود أي منازعات أو مطالبات غير محسومة تنشأ بين أي أشخاص فيما يتعلق بقواعد التشغيل هذه أو أي قواعد أو لوائح أو توجيهات صادرة بموجبها، يمكن للجهة الشاكية تقديم المنازعة أو المطالبة إلى البنك المركزي.