Book traversal links for (i) Secured Lending, Including Reverse Repos and Securities Borrowing
(1) الإقراض المضمون، اتفاقيات إعادة الشراء العكسية واقتراض الأوراق المالية
145. يجب على البنك أن يفترض أن اتفاقيات إعادة الشراء العكسية أو اقتراض الأوراق المالية المستحقة والمضمونة بأصول من المستوى 1 سيتم تجديدها، ولن تؤدي إلى أي تدفقات نقدية داخلة (0%). أما الاتفاقيات المستحقة والمضمونة بأصول من الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2، فستؤدي إلى تدفقات نقدية داخلة تعادل نسبة الاستقطاع (haircut) المطبقة على الأصول المعنية. ويُفترض أن البنك لن يقوم بتجديد اتفاقيات إعادة الشراء العكسية أو اقتراض الأوراق المالية المستحقة والمضمونة بأصول لا تُصنّف ضمن الأصول السائلة عالية الجودة، ويمكنه افتراض استلام 100% من النقد المرتبط بهذه الاتفاقيات. ويجب كذلك اعتبار القروض المضمونة المقدمة للعملاء لغرض اتخاذ مراكز تداول باستخدام الرافعة المالية ("قروض الهامش") كنوع من أنواع الإقراض المضمون؛ ومع ذلك، وفي هذا السيناريو، لا يجوز للبنك الاعتراف بأكثر من 50% من التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة من قروض الهامش المستحقة والمدعومة بضمانات غير مصنفة كـأصول سائلة عالية الجودة. وتتوافق هذه المعالجة مع الافتراضات الموضحة لتمويل الإقراض المضمون في قسم التدفقات الخارجة. | ||||||||||||||||||||||||
146. استثناءً من الفقرة 145، إذا تم إعادة استخدام (أي إعادة رهن) الضمانات التي حصل عليها البنك من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، أو اقتراض الأوراق المالية، أو مبادلات الضمانات، والتي تستحق خلال فترة الثلاثين يومًا، وتم استخدامها لتغطية مراكز قصيرة قد تمتد لأكثر من 30 يومًا، يجب على البنك أن يفترض أن مثل هذه الاتفاقيات سيتم تجديدها، ولن تؤدي إلى أي تدفقات نقدية داخلة (0%)، وذلك نظرًا لحاجته إلى الاستمرار في تغطية المركز القصير أو لإعادة شراء الأوراق المالية المعنية. تشمل المراكز القصيرة الحالتين التاليتين، عندما يبيع البنك ورقة مالية بيعًا مكشوفًا بشكل مباشر ضمن "دفتر المراكز المتقابلة" كجزء من استراتيجية تداول أو تحوط، أو عندما يكون البنك في وضعية قصيرة ضمن "دفتر إعادة الشراء المتقابل"، أي أنه اقترض ورقة مالية لفترة معينة ثم أعاد إقراضها لفترة أطول.
|
147. في حالة مراكز البنك القصيرة، إذا كانت المركز القصير يتم تغطيته عن طريق اقتراض الأوراق المالية غير المضمونة، يجب على البنك أن يفترض أن اقتراض الأوراق المالية غير المضمونة من المشاركين في الأسواق المالية سيستمر بالكامل، مما يؤدي إلى تدفق خارجي بنسبة 100% من إما النقد أو الأصول السائلة عالية الجودة لتأمين القرض، أو النقد لإغلاق المركز القصير عن طريق إعادة شراء الورقة المالية. يجب تسجيل ذلك كتدفق خارجي تعاقدي بنسبة 100% وفقًا للفقرة 141. أما إذا كان المركز القصير للبنك يتم تغطيته عن طريق معاملة تمويل أوراق مالية مضمونة بالضمانات، فيجب على البنك أن يفترض أن المركز القصير سيظل قائمًا طوال فترة الثلاثين يومًا ويستقبل تدفقًا خارجيًا بنسبة 0%. |
148.على الرغم من افتراضات التجديد في الفقرتين 145 و146، يجب على البنك إدارة ضماناته بطريقة تمكنه من الوفاء بالتزاماته لإرجاع الضمانات متى قرر الطرف المقابل عدم تجديد أي صفقة إعادة شراء عكسي أو اقتراض أوراق مالية55 وينطبق ذلك بشكل خاص على الضمانات غير الأصول السائلة عالية الجودة، حيث أن هذه التدفقات الخارجية لا يتم تضمينها في إطار نسبة تغطية السيولة. يجب على المشرفين مراقبة إدارة ضمانات البنك. |
55 يتماشى هذا مع المبدأ 9 من المبادئ السليمة.