150. بالنسبة لجميع أنواع المعاملات الأخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، سيتم تحديد معدل التدفقات الداخلة بناءً على نوع الطرف المقابل. ومن أجل عكس الحاجة إلى أن يستمر البنك في منح القروض أو تجديدها مع أنواع مختلفة من الأطراف المقابلة، حتى في أوقات الضغوط، يتم تطبيق مجموعة من الحدود على التدفقات التعاقدية الداخلة حسب نوع الطرف المقابل.
151. عند النظر في مدفوعات القروض، يجب على البنك أن يشمل فقط التدفقات الداخلة من القروض التي يتم سدادها بشكل كامل ومنتظم. علاوة على ذلك، يجب احتساب التدفقات الداخلة فقط في أقصى تاريخ ممكن، استنادًا إلى الحقوق التعاقدية المتاحة للطرف المقابل. وفيما يتعلق بـالتسهيلات الائتمانية المتجددة، يُفترض تجديد القرض القائم، ويتم التعامل مع أي أرصدة متبقية بالطريقة ذاتها التي تُعامل بها التسهيلات الملتزمة وفقًا للفقرة 131.
152. لا ينبغي إدراج التدفقات الداخلة من القروض التي لا تحتوي على تاريخ استحقاق محدد (أي التي ليس لها استحقاق مُعرف أو مفتوح)، وبالتالي لا يجوز تطبيق أي افتراضات بشأن توقيت استحقاق هذه القروض. والاستثناء من ذلك هو الحد الأدنى من مدفوعات الأصل أو الرسوم أو الفوائد المرتبطة بالقرض ذي الاستحقاق المفتوح، بشرط أن تكون هذه المدفوعات مستحقة تعاقديًا خلال فترة الثلاثين يومًا. ويجب احتساب هذه المبالغ كـتدفقات داخلة وفقًا للنسب المحددة في الفقرتين 153 و154.
Book traversal links for (iii) Other Inflows by Counterparty