158. التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات المالية: يجب أن تحصل صافي التدفقات النقدية الداخلة على عامل تدفق داخلي بنسبة 100%. ويجب احتساب مبالغ التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المشتقات المالية وفقًا للمنهجية الموضحة في الفقرة 116.
159.عندما تكون المشتقات المالية مضمونة بـأصول سائلة عالية الجودة (HQLA)، يجب احتساب التدفقات النقدية الداخلة بعد خصم أي تدفقات نقدية أو ضمانات تعاقدية خارجة مقابلة قد تنتج، في ظل بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة، عن الالتزامات التعاقدية للبنك بتقديم نقد أو ضمانات، نظرًا لأن هذه الالتزامات التعاقدية ستؤدي إلى تقليل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويأتي ذلك تماشيًا مع المبدأ القاضي بعدم احتساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة مرتين.
160. التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة الأخرى: يجب إدراج التدفقات النقدية التعاقدية الأخرى ضمن هذا البند، مع تقديم شرح لما يشمله هذا التصنيف. ويجب أن يتم تحديد نسب التدفقات الداخلة بشكل مناسب لكل نوع من أنواع التدفقات من قبل الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية. ولا تؤخذ التدفقات النقدية المرتبطة بالإيرادات غير المالية بعين الاعتبار عند احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة لأغراض هذا المعيار.