Skip to main content
  Versions

 

(2) التسهيلات الملتزمة

149. لا يُفترض إمكانية سحب أي تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات سيولة أو أي تسهيلات تمويل طارئة أخرى يحتفظ بها البنك لدى مؤسسات أخرى لأغراضه الخاصة. ويتم احتساب هذه التسهيلات بمعدل تدفق داخلي قدره 0%، ما يعني أن هذا السيناريو لا يأخذ في الاعتبار التدفقات الداخلة من التسهيلات الائتمانية أو تسهيلات السيولة الملتزم بها. ويهدف ذلك إلى تقليل خطر العدوى الناتج عن نقص السيولة في بنك ما والذي قد يؤدي إلى نقص السيولة في بنوك أخرى، وكذلك إلى عكس احتمال أن البنوك الأخرى قد لا تكون في وضع يمكنها من الوفاء بهذه التسهيلات، أو قد تقرر تحمل المخاطر القانونية والسمعة المترتبة على عدم الوفاء بالالتزام، من أجل الحفاظ على سيولتها الخاصة أو تقليل انكشافها تجاه ذلك البنك.