Skip to main content

2.3 تعيين وكيل التسوية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

22.يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
 
 1)تفويض وكيل التسوية بتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية وتسجيل المعاملات نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
 
 2)تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
 
 3)تحديد جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه التبعيات؛
 
 4)إجراء تقييم مفصل للمخاطر المتعلقة بوكيل التسوية؛ و
 
 5)توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتغطية التزامات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو اليوم الواحد.