Skip to main content

5. المتطلبات العامة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ
1.5على البنوك أن تتسم بالحكمة في إدارة استثماراتها، وأن تراعي سلامة رأس المال والسيولة مع مراعاة ما يلي:
 
 
 الإدارة السليمة لتركز الاستثمارات وذلك لتفادي تأثير خسارة محتملة في أحد الاستثمارات سلباً على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
 
 الإدارة السليمة لسيولة المحفظة الاستثمارية وذلك لتلبية المتطلبات النقدية أو أي التزامات أخرى عند استحقاقها.
 
2.5على البنوك مراجعة محافظها الاستثمارية ومراقبتها، والتأكد من أن قرارات البنك وممارساته في إدارة المحفظة تتوافق مع لوائح البنك المركزي السعودي وسياسات البنك وإجراءاته الداخلية.
 
 
3.5على البنوك أن تدعم قراراتها الاستثمارية بأسباب منطقية موثقة أخذاً في الاعتبار البيئة الاقتصادية، ومدة الاستثمار، وتقلبات الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر المحتملة الأخرى. إضافةً إلى ذلك، على البنوك أن تركز على فهم الهياكل الاستثمارية، بما في ذلك المخاطر ذات العلاقة والأرباح المحتملة.