على البنوك أن تتسم بالحكمة في إدارة استثماراتها، وأن تراعي سلامة رأس المال والسيولة مع مراعاة ما يلي:
■
الإدارة السليمة لتركز الاستثمارات وذلك لتفادي تأثير خسارة محتملة في أحد الاستثمارات سلباً على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
■
الإدارة السليمة لسيولة المحفظة الاستثمارية وذلك لتلبية المتطلبات النقدية أو أي التزامات أخرى عند استحقاقها.
2.5
على البنوك مراجعة محافظها الاستثمارية ومراقبتها، والتأكد من أن قرارات البنك وممارساته في إدارة المحفظة تتوافق مع لوائح البنك المركزي السعودي وسياسات البنك وإجراءاته الداخلية.
3.5
على البنوك أن تدعم قراراتها الاستثمارية بأسباب منطقية موثقة أخذاً في الاعتبار البيئة الاقتصادية، ومدة الاستثمار، وتقلبات الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر المحتملة الأخرى. إضافةً إلى ذلك، على البنوك أن تركز على فهم الهياكل الاستثمارية، بما في ذلك المخاطر ذات العلاقة والأرباح المحتملة.